طرق الاستنباط
* الأمر والنهى.
الضابط الأول: تعريف الأمر:
لغة: يأتي بمعنى الشأن، والقضاء، والطلب.
واصطلاحًا: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
* ضوابط في الأمر:
1 - الأمر له صيغ معينة يعرف من خلالها كفعل الأمر، والفعل المضارع المقترن ب (لام الأمر).
2 - صيغةُ الأمرِ المطلقة -المجرَّدة عن القرائنِ- تقتضي الوجوب، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
3 - صيغةُ الأمرِ تقتضي الفورية، وتخرج عن الفورية إلى التراخي بدليلٍ.
4 - صيغة الأمر لا تقتضي التكرار إلا بدليل.
* الأمر والنهى.
الضابط الأول: تعريف الأمر:
لغة: يأتي بمعنى الشأن، والقضاء، والطلب.
واصطلاحًا: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
* ضوابط في الأمر:
1 - الأمر له صيغ معينة يعرف من خلالها كفعل الأمر، والفعل المضارع المقترن ب (لام الأمر).
2 - صيغةُ الأمرِ المطلقة -المجرَّدة عن القرائنِ- تقتضي الوجوب، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
3 - صيغةُ الأمرِ تقتضي الفورية، وتخرج عن الفورية إلى التراخي بدليلٍ.
4 - صيغة الأمر لا تقتضي التكرار إلا بدليل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)