الدليل العاشر: العرف
الضابط الأول: تعريف العرف:
هو ما ألفه المجتمع من أمور الدنيا، من غير حظر من الشرع، سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا.
الضابط الثاني: العرف يكون حجة بشروط:
1 - ألا يخالف دليلًا.
2 - أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا.
3 - أن يكون مطَّردًا أو أكثريًّا.
4 - ألا يكون معارَضًا بعرف آخر.
5 - أن يفضي إلى مصلحة ولا يفضي إلى مفسدة.
6 - أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.
الضابط الأول: تعريف العرف:
هو ما ألفه المجتمع من أمور الدنيا، من غير حظر من الشرع، سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا.
الضابط الثاني: العرف يكون حجة بشروط:
1 - ألا يخالف دليلًا.
2 - أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا.
3 - أن يكون مطَّردًا أو أكثريًّا.
4 - ألا يكون معارَضًا بعرف آخر.
5 - أن يفضي إلى مصلحة ولا يفضي إلى مفسدة.
6 - أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)