الدليل التاسع: سد الذرائع
الضابط الأول: تعريف الذريعة:
الذريعة لغة: الوسيلة.
واصطلاحًا: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم.
الضابط الثاني: أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد:
1 - ما كان فاسدًا محرمًا بذاته ويؤدى للضرر؛ فلا خلاف في منعه.
2 - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا، وتكون مصلحته راجحة؛ فهذا لا يمنع منه.
3 - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرًا، أي أنَّ مفسدته أرجح من مصلحته؛ فتمنع الوسيلة من باب سد الذرائع.
4 - ما يؤدى للمفسدة لاستعمال المكلف له في غير ما وضع له؛ فهذا يمنع قطعًا في حق هذا المكلف.
الضابط الأول: تعريف الذريعة:
الذريعة لغة: الوسيلة.
واصطلاحًا: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم.
الضابط الثاني: أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد:
1 - ما كان فاسدًا محرمًا بذاته ويؤدى للضرر؛ فلا خلاف في منعه.
2 - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا، وتكون مصلحته راجحة؛ فهذا لا يمنع منه.
3 - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرًا، أي أنَّ مفسدته أرجح من مصلحته؛ فتمنع الوسيلة من باب سد الذرائع.
4 - ما يؤدى للمفسدة لاستعمال المكلف له في غير ما وضع له؛ فهذا يمنع قطعًا في حق هذا المكلف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)