*‌‌ النَّسْخ
‌‌الضابط الأول: تعريف النسخ:
لغة: هو الإزالة والنقل.
واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.
ضوابط في النسخ:
1 - النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وهو يقع في نصوص الكتاب والسنة.
2 - الإجماع لا ينسخ نصًّا من الكتاب والسنة، لكن بمستنده.
3 - القياس لا ينسخ نصًّا ولا إجماعًا.
4 - النسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع، ويعلم المتقدم والمتأخر.
5 - الأخبار لا يدخلها النسخ.
6 - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا تُنسَخ.
7 - الأحكام الكلية في الشريعة لا تُنسَخ.
8 - النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلَّا منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)