Arabic source text

📘 আল মুখতাসার ফী উসূলিল ফিকহ (আব্দুল ফাত্তাহ মুসাইলিহী)

📘 المختصر في أصول الفقه (عبد الفتاح مصيلحي)

📘 আল মুখতাসার ফী উসূলিল ফিকহ (আব্দুল ফাত্তাহ মুসাইলিহী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌صور الترجيح:
1 - يرجح النص على الظاهر.
2 - يقدم المنطوق على المفهوم.
3 - يقدم المثبت على النافي.
4 - ويقدم الناقل عن الأصل على المبقى عليه.
5 - يقدم العام المحفوظ الذى لم يخصص على غير المحفوظ.
6 - يقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه.
7 - ويقدم صاحب القصة على غيره.
8 - يقدم المباشر للقصة على غيره.
9 - يقدم من الإجماع القطعي على الظني.
10 - يقدم القياس الجلي على الخفي.
11 - يقدم القول على الفعل.
12 - يقدم الحاظر على المبيح.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

‌‌الاجتهاد
‌‌الضابط الأول: تعريف الاجتهاد:
لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
واصطلاحًا: بذل المجتهد وسعه في استنباط حكم شرعي.

‌‌ضوابط في الاجتهاد:
1 - الاجتهاد نوعان: اجتهاد كلي، واجتهاد جزئي.
2 - ليس كلُّ مجتهد مصيبًا.
3 - لا يجوز للمجتهد التقليد.
4 - لا يمكن خلو العصر من مجتهد.
5 - الاجتهاد لا يُنقَض باجتهاد آخر.
6 - يشترط في المجتهد أن يكون كامل الآلة، وذلك بعلمه بالأدلة، والناسخ والمنسوخ منها، ومواضع الإجماع، ومعرفة باللغة، وأصول الفقه، وأن تكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

‌‌التقليد
‌‌الضابط الأول: تعريف التقليد:
لغةً: وضع الشيء في العنق محيطًا به كالقلادة.
واصطلاحًا: قبول قول القائل بدون معرفة دليله.

‌‌ضوابط في التقليد:
1 - لا يجوز للمقلد الفتوى.
2 - التقليد على خلاف النص تقليد محرم.
3 - الإلزام بتقليد شخص أو مذهب معين لا يجوز.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

‌‌الفتوى
‌‌الضابط الأول: تعريف المفتي:
هو المخبر عن حكم شرعي.

‌‌الضابط الثاني: تعريف المستفتي:
هو السائل عن حكم شرعي.
فائدة: مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه.
ويشترط في المفتي ما يشترط في المجتهد، بالإضاقة إلى أمور أخرى منها:
أن تكون له نية، والحلم والوقار والسكينة، والكفاية، ومعرفة أعراف الناس، وأن يكون قويا فيما هو عليه.

*‌‌ كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي
1 - تصور المسألة تصورًا صحيحًا.
2 - إذا كان في المسألة إجماع فلا يخالفه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

3 - الاطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة، ومعرفة أدلة كل فريق.
4 - دراسة أدلة المسألة من وجهين: الثبوت، والدلالة.
5 - البحث عن أدلة أخري توضح حكم الشرع في المسألة.

*‌‌ الوسائل العلمية لصحة فهم النصوص الشرعية
1 - الاعتماد على منهج الصحابة في فهم النصوص.
2 - الجمع بين النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، ويكون ذلك بطرق متعددة منها:
رد المطلق إلى المقيد، والعام إلى الخاص، والمجمل إلى المبين، والمتشابه إلى المحكم، فإن لم يستطع فالنظر في الناسخ والمنسوخ، وإلا فالترجيح بين النصوص.
3 - معرفة اللغة العربية.
4 - معرفة مقاصد الشريعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)

‌‌علم المقاصد
حدُّ المقاصد: هي المصالحُ والحِكَمُ والغاياتُ التي جاءتْ الشريعةُ لتحقيقها، والتي ترجعُ إلى تحقيقِ المصالحِ، ودرءِ المفاسدِ في الدين والدنيا ..
الموضوع: المصالحُ من حيث جلبها، والمفاسدُ من حيث درءها، والأحكامُ الشرعيةُ.
الواضع: يُعَد واضع علم المقاصد هو الإمام الشاطبي رحمه الله.
الاستمداد: من الكتاب، والسنة.
حكم تعلمه: فرضُ كفايةٍ على جماعة المسلمين، وفرضُ عينٍ على المجتهدين.
مسائله: ما يتعلقُ بالأدلة، والأحكام، والمكلَّفِ بهذه الأحكام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

*‌‌ نشأةُ علمِ المقاصدِ
كانت أصوله ممتزجةً مع التشريع منذ صدر الإسلام، فهو كغيره من العلوم الشرعية نزلَ يومَ نزلَ الوحيُ من السماء.
وراعاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، وذلك كتركِه للمنافقين فلم يقتلهم أو يخرجهم من المدينة، وتركِه البيتَ على غيرِ قواعده، ومِن بعده المهاجرون والأنصارُ كالاجتماع على إِمامٍ لهم، وكذا الشيخان وعثمانُ رضي الله عنهم في جمع المصحف وغير ذلك.
وجاء القرن الرابع الهجري وكانت سمتُه الغالبةُ الاهتمامَ بالعللِ الجزئيةِ، والتنصيص عليها.
وفي القرن الخامس الهجري انتُقل فيه من طور الاهتمام بالتعليلات الجزئية إلى طور التأصيل والتنظير والتقعيد للمقاصد.
وفي القرن الثامن الهجري جاء الشاطبي فأبرز المقاصد وألف كتابه (الموافقات)، وأفرد للمقاصد جزءًا فيه وجعله كيانًا مستقلًّا، وأظهره وبيَّنه ونظَّر وقعَّد له وأضاف وفتح الباب لِمَنْ بعده.
ثم جاء الطاهر بن عاشور فتابع الشاطبيَّ وأعاد النظر والبحث في المقاصد وألف كتابه (مقاصد الشريعة)، ثم تابعه العلماء على ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)

*‌‌ أقسامُ المقاصدِ باعتبارِ النظرِ للأحكامِ
تنقسم إلى: عامة، وخاصة، وجزئية.
أقسامُ المقاصدِ باعتبارِ الحاجةِ إليها:
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مقاصد ضرورية _ مقاصد حاجية _ مقاصد تحسينية.
1 - الضروريات: وهي التي تتوقف عليها حياةُ الناس ودينُهم، بحيث إذا فُقدت اختل نظامُ الحياة في الدنيا، وحَلَّ العقابُ في الآخرة.
وتجتمع في كلياتٍ خمسٍ: وهي حفظُ الدينِ، والنفسِ، والعقلِ، والمالِ، والنسلِ.
والمقصود بحفظ الضروريات: هو إيجادها، وصيانتها في حدها الأدنى الذي لا تقوم ولا تدوم إلا به.
وذلك بأمرين: الأول: ما يقيم أصل وجودها.
والثاني: ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض لها.
2 - الحاجيات: هي التي يحتاج الناس إليها احتياجًا لا يبلغ حد الضرورة، ولكن فقدها ينشأ عنه ضيقٌ وحرجٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

3 - التحسينيات: هي ما كان بها كمالُ حالِ الأمة، وهي المتمماتُ للأشياء.
ويدخل في التحسينات كلُّ مصلحةٍ ومنفعةٍ لا تصل إلى حد الضرورة أو الحاجة.
تنبيه مهم: ليس المراد بالتحسينيات المستحبات فقط، بل قد تكون مستحبات أو واجبات.

*‌‌ حاجةُ الناسٍ إلى مقاصدِ الشريعة:
علمُ المقاصدِ تعمُّ فائدتُه المسلمين أفرادًا وجماعاتٍ على تفاوتهم، فيستفيد منه عامةُ المسلمين، وطالبُ العلم، والمجتهدُ.
تنبيه: ليس معنى أنَّ الشريعةَ صالحة لكل زمانٍ ومكانٍ أن تُلوى أعناقُ النصوصِ لتوافقَ هوى الناسِ ورغباتِهم بحجة مقاصد الشريعة، فهذ المنزلقُ كان سببًا في انحرافِ بعض الناس.
وهذا أيضًا لا يعني أن نهملَ مقاصدَ الشريعةِ مخافةَ انحرافِ الناس، بل ننظر في المقاصد ونسعى لتحقيقها، لكن على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)