‌‌الاجتهاد
‌‌الضابط الأول: تعريف الاجتهاد:
لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
واصطلاحًا: بذل المجتهد وسعه في استنباط حكم شرعي.

‌‌ضوابط في الاجتهاد:
1 - الاجتهاد نوعان: اجتهاد كلي، واجتهاد جزئي.
2 - ليس كلُّ مجتهد مصيبًا.
3 - لا يجوز للمجتهد التقليد.
4 - لا يمكن خلو العصر من مجتهد.
5 - الاجتهاد لا يُنقَض باجتهاد آخر.
6 - يشترط في المجتهد أن يكون كامل الآلة، وذلك بعلمه بالأدلة، والناسخ والمنسوخ منها، ومواضع الإجماع، ومعرفة باللغة، وأصول الفقه، وأن تكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)