496 - (خ)(1): البراء بن عازب رضي الله عنه: «إنما الخالة أم». [خ: 2552](2).
497 - (ق): أسامة بن زيد رضي الله عنه: «إنما الربا في النسيئة». [خ: 2069، م: 1596](3).
498 - (خ): عائشة رضي الله عنها: «إنما الرضاعة من المجاعة». [خ: 2504](4).
499 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «إنما الماء من الماء». [م: 343](5). هذا حديث منسوخ.
500 - (ق): جابر رضي الله عنه: «إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع(6) طيبها». [خ: 1784، م: 1383].
501 - (م): رافع بن خديج رضي الله عنه: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر». [م: 2363].
502 - (ق): ابن مسعود رضي الله عنه: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني». [خ: 392، م: 572].--------------------------------------------
(1) في (ص): «ق».
(2) ولفظه عند البخاري: «الخالة بمنزلة الأم». واللفظ المذكور عند أبي داود (2278) من حديث علي رضي الله عنه.
(3) إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة.
(4) إنما تثبت الرضاعة والأخوة والحرمة إذا كان الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ولا يحتاج إلى طعام آخر.
(5) أي: لا يجب الاغتسال إلا بخروج المني، وهو منسوخ كما نص المؤلف رحمه الله تعالى.
(6) في (ق): «وينفع».
497 - (ق): أسامة بن زيد رضي الله عنه: «إنما الربا في النسيئة». [خ: 2069، م: 1596](3).
498 - (خ): عائشة رضي الله عنها: «إنما الرضاعة من المجاعة». [خ: 2504](4).
499 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «إنما الماء من الماء». [م: 343](5). هذا حديث منسوخ.
500 - (ق): جابر رضي الله عنه: «إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع(6) طيبها». [خ: 1784، م: 1383].
501 - (م): رافع بن خديج رضي الله عنه: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر». [م: 2363].
502 - (ق): ابن مسعود رضي الله عنه: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني». [خ: 392، م: 572].--------------------------------------------
(1) في (ص): «ق».
(2) ولفظه عند البخاري: «الخالة بمنزلة الأم». واللفظ المذكور عند أبي داود (2278) من حديث علي رضي الله عنه.
(3) إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة.
(4) إنما تثبت الرضاعة والأخوة والحرمة إذا كان الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ولا يحتاج إلى طعام آخر.
(5) أي: لا يجب الاغتسال إلا بخروج المني، وهو منسوخ كما نص المؤلف رحمه الله تعالى.
(6) في (ق): «وينفع».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)