526 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر». [م: 1538].

527 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». [م: 2167].

528 - (ق): أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو: قلادة - إلا قطعت». [خ: 2843، م: 2115](1).

529 - (م): ابن عمر رضي الله عنه: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه». [م: 1415](2).

530 - (م): عثمان رضي الله عنه: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». [م: 1585].

531 - (ق)(3): أبو سعيد رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». [خ: 2068، م: 1584](4).

532 - (م): ابن عباس رضي الله عنه: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». [م: 1957](5).--------------------------------------------
(1) من وتر: واحد أوتار القوس. والنهي خوف اختناق البعير أو لأنهم كانوا يعلقونها لرد العين فنهوا عن ذلك.
(2) قلت: وهو في البخاري (2072) كذلك.
(3) في (هـ): «م».
(4) ناجز: هو الحاضر، ومنه إنجاز الوعد؛ أي: إحضاره.
(5) غرضا: هو الهدف المرمي بالسهام ونحوها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)