772 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». [م: 2089](1).

773 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلف عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين». [خ: 5961، م: 2714].

774 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [خ: 3056، م: 1436].

775 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». [خ: 2011، م: 1533](2).

776 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تغيب». [خ: 558، م: 829].

777 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما». [م: 1853].

778 - (م): أبو سعيد رضي الله عنه: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل». [م: 2995].

779 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع،--------------------------------------------
(1) شسع: أحد سيور النعل.
(2) لا خلابة: لا خديعة لي في هذا البيع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)