1359 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم». [م: 1756](1).
1360 - (خ): عمر رضي الله عنه: «أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة، قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، قال: ثم لم نسأل عن الواحد». [خ: 1302](2).
* * *
فصل [ما جاء في: أيكم]
1361 - (خ): ابن مسعود رضي الله عنه: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر». [خ: 6077].
1362 - (م): جابر رضي الله عنه: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم». [م: 2957]
يعني: جديا أسك ميتا، فتناوله فأخذ بأذنه، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «تحبون أنه لكم»، قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»(3).--------------------------------------------
(1) قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها؛ أي: حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله: ثم هي لكم؛ أي: باقيها.
(2) شهد له أربعة نفر: أي: رجال بعد موته.
(3) أسك: أي: صغير الأذن خلقة.
1360 - (خ): عمر رضي الله عنه: «أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة، قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، قال: ثم لم نسأل عن الواحد». [خ: 1302](2).
* * *
فصل [ما جاء في: أيكم]
1361 - (خ): ابن مسعود رضي الله عنه: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر». [خ: 6077].
1362 - (م): جابر رضي الله عنه: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم». [م: 2957]
يعني: جديا أسك ميتا، فتناوله فأخذ بأذنه، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «تحبون أنه لكم»، قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»(3).--------------------------------------------
(1) قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها؛ أي: حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله: ثم هي لكم؛ أي: باقيها.
(2) شهد له أربعة نفر: أي: رجال بعد موته.
(3) أسك: أي: صغير الأذن خلقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)