2068 - (ق): ابن عمر وأبو سعيد رضي الله عنهما: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة هذه رواية أبي سعيد، وفي رواية ابن عمر: «بسبع وعشرين»». [حديث ابن عمر: خ: 645، م: 650، حديث أبي سعيد: خ: 646](1).

2069 - (ق): أبو هريرة-رضي الله عنه: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه». [خ: 620، م: 649](2).

2070 - (ق): ابن عمر رضي الله عنه: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة». [خ: 460، م: 749].

2071 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان». [م: 2367](3).

2072 - (م): أبو هريرة رضي الله عنه: «ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث». [م: 2851](4).--------------------------------------------
(1) قلت: حديث أبي سعيد تفرد به البخاري.
(2) لا ينهزه إلا الصلاة: أي: لا تنهضه وتقيمه.
(3) نزغة: تعني: نخسة وطعنة.
(4) ضرس الكافر مثل أحد: يعني: سن الكافر في جهنم يكون مثل جبل أحد في العظمة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)