15 - (خ): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». [خ: 2257](1).

16 - (ق): سعيد بن زيد رضي الله عنه: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين». [خ: 3026، م: 1610](2).

17 - (خ): ابن عمر رضي الله عنه: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». [خ: 3024].

18 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة». [خ: 555، م: 607].

19 - (ق): أبو هريرة رضي الله عنه: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره». [خ: 2272، م: 1559](3).

20 - (ق): سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام». [خ: 6385، م: 63](4).--------------------------------------------
(1) من أخذ أموال الناس: هذا الأخذ أعم من أن يكون بحق أو غيره، ولهذا لم يقيده بقوله: ظلما. أتلفه الله: أي: أتلف أمواله فمن تلف ماله كأنما تلفت نفسه.
(2) طوقه: فسر على وجهين: أحدهما: أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، والوجه الآخر: أن يكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد وهو أن يطوق حملها يوم القيامة.
(3) من أدرك ماله بعينه: أي: بذاته بأن يكون غير هالك حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية. عند رجل قد أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والفقير أعم منه.
(4) واللفظ للبخاري. فالجنة عليه حرام: حمله بعضهم على المستحل، وبعضهم حمله على منع دخولها ابتداء فيجازى بعده، وقد لا يجازي فيعفى عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)