فلا يجوز فِعل ذلك على سبيل العبادة؛ لا لملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لنبي ولا لصالح، ولا لغيره، كما يفعل بعض السؤال والمعظمين؛ فيقولون: كرامة لفلان وفلان.
وكذلك لا يُحلف بالأنبياء ولا بآل البيت ولا الصحابة ولا بالصَّالحين، أو بغير الصالحين، ولا بغير البشر؛ فعن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابنُ عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد أشركَ»(1).
وكذلك النذر من العبادة؛ فلا يجوز صرفه لغير الله؛ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: «إنَّ الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مُستحب، أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة؛ فمَن فعل ذلك لغير الله متقربًا إليه، فقد أشرك»(2).
وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام؛ قال الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 96، 97]؛ فلا يُحج إلا إلى بيت الله الخحرام بمكة؛ ولا يُطاف إلا به، ولا تُفعل مناسك الحج والعمرة المختلفة إلا عنده، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يجوز فعل شيء من هذا بقبر نبيٍّ ولا صالح، ولا بوثن ولا غيره؛ قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: 162، 163].--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3251) والترمذي (1535)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (2042).
(2) «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان (ص 203).
وكذلك لا يُحلف بالأنبياء ولا بآل البيت ولا الصحابة ولا بالصَّالحين، أو بغير الصالحين، ولا بغير البشر؛ فعن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابنُ عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد أشركَ»(1).
وكذلك النذر من العبادة؛ فلا يجوز صرفه لغير الله؛ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: «إنَّ الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مُستحب، أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة؛ فمَن فعل ذلك لغير الله متقربًا إليه، فقد أشرك»(2).
وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام؛ قال الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 96، 97]؛ فلا يُحج إلا إلى بيت الله الخحرام بمكة؛ ولا يُطاف إلا به، ولا تُفعل مناسك الحج والعمرة المختلفة إلا عنده، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يجوز فعل شيء من هذا بقبر نبيٍّ ولا صالح، ولا بوثن ولا غيره؛ قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: 162، 163].--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3251) والترمذي (1535)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (2042).
(2) «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان (ص 203).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)