ابنُ عمرَ: إنَّ أنساً كان يَتوَلَّجُ على النِّساءِ مُكَشَّفاتِ الرُّؤوسِ، وإنِّي كُنتُ تحتَ ناقةِ رسولِ اللهِ يمسُّني لُعابُها أسمَعُه يلبِّي بالحجِّ(1).
398 - (33) قالَ: حدثنا عليُّ بنُ مسلمٍ قالَ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن ابنِ عمرَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّت لنا مَيْتَتانِ ودَمَانِ، فأمَّا المَيْتَتان فالحوتُ والجَرادُ، وأمَّا الدَّمَانِ فالكَبدُ والطُّحالُ»(2).
399 - (34) قالَ: حدثنا الفضلُ بنُ سهلٍ قالَ: حدثنا حجاجُ بنُ محمدٍ قالَ: حدثني شعبةُ وسمعتُه أيضاً يُحدِّث عن عَمرو بنِ مرةَ قالَ: سمعتُ سعيدَ بنَ / جُبيرٍ يقولُ: سألتُ ابنَ عمرَ عن بيعِ الخمرِ، فقالَ: وَمَا بلغَكَ حديثُ شُربِها وبيعِها؟ أو قالَ: ثَمنِها.
400 - (35) قالَ: حدثنا الفضلُ بنُ سهلٍ: حدثنا حجاجٌ قالَ: قالَ شعبةُ: وحدثني حمادٌ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عمرَ، فقالَ أحدُهما: بَيعها، وقالَ الآخَرُ: ثَمنها(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (274)، والبيهقي (1/ 255، 5/ 9)، وابن الأعرابي في «معجمه» (959)، وأبو بكر الزبيري في «فوائده» (27)، وابن جميع الصيداوي في «معجمه» (ص 268)، وقاضي المارستان في «مشيخته» (534)، وابن عساكر في «تاريخه» (6/ 10، 16/ 447) من طريق سعيد بن عبد العزيز به.
وانظر رواية بكر المزني عن أنس عند مسلم (1232).
(2) أخرجه ابن ماجه (3218) (3314)، وأحمد 2/ 97 (5723) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به.
وانظر تمام تخريجه وبيان طرقه والخلاف في رفعه ووقفه في تخريج «المسند»، و «علل الدارقطني» (3038)، و «الصحيحة» (1118).
(3) أخرج أبو يوسف في «الآثار» (1008) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر في الخمر مثل حديث محمد بن قيس، غير أنه لم يقل: وسأله أبو كثير.
وكان قد أخرج قبله (1007) من طريق أبي حنيفة، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر وسأله أبو كثير عن بيع الخمر، فقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها، واستحلوا بيعها وأكل ثمنها، وإن الله حرم الخمر، فحرام بيعها وحرام أكل ثمنها.
398 - (33) قالَ: حدثنا عليُّ بنُ مسلمٍ قالَ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن ابنِ عمرَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّت لنا مَيْتَتانِ ودَمَانِ، فأمَّا المَيْتَتان فالحوتُ والجَرادُ، وأمَّا الدَّمَانِ فالكَبدُ والطُّحالُ»(2).
399 - (34) قالَ: حدثنا الفضلُ بنُ سهلٍ قالَ: حدثنا حجاجُ بنُ محمدٍ قالَ: حدثني شعبةُ وسمعتُه أيضاً يُحدِّث عن عَمرو بنِ مرةَ قالَ: سمعتُ سعيدَ بنَ / جُبيرٍ يقولُ: سألتُ ابنَ عمرَ عن بيعِ الخمرِ، فقالَ: وَمَا بلغَكَ حديثُ شُربِها وبيعِها؟ أو قالَ: ثَمنِها.
400 - (35) قالَ: حدثنا الفضلُ بنُ سهلٍ: حدثنا حجاجٌ قالَ: قالَ شعبةُ: وحدثني حمادٌ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عمرَ، فقالَ أحدُهما: بَيعها، وقالَ الآخَرُ: ثَمنها(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (274)، والبيهقي (1/ 255، 5/ 9)، وابن الأعرابي في «معجمه» (959)، وأبو بكر الزبيري في «فوائده» (27)، وابن جميع الصيداوي في «معجمه» (ص 268)، وقاضي المارستان في «مشيخته» (534)، وابن عساكر في «تاريخه» (6/ 10، 16/ 447) من طريق سعيد بن عبد العزيز به.
وانظر رواية بكر المزني عن أنس عند مسلم (1232).
(2) أخرجه ابن ماجه (3218) (3314)، وأحمد 2/ 97 (5723) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به.
وانظر تمام تخريجه وبيان طرقه والخلاف في رفعه ووقفه في تخريج «المسند»، و «علل الدارقطني» (3038)، و «الصحيحة» (1118).
(3) أخرج أبو يوسف في «الآثار» (1008) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر في الخمر مثل حديث محمد بن قيس، غير أنه لم يقل: وسأله أبو كثير.
وكان قد أخرج قبله (1007) من طريق أبي حنيفة، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر وسأله أبو كثير عن بيع الخمر، فقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها، واستحلوا بيعها وأكل ثمنها، وإن الله حرم الخمر، فحرام بيعها وحرام أكل ثمنها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)