ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو في الفرع، وصححه، ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه(1).
وذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما(2).
* * *--------------------------------------------
= لا يكون فيه شحم يفصل بين لحمه وجلده. وقوله: «فتكفئ إناءك» أي: إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنها فأكفأت إناء اللبن، وقوله: «توله» أي: تفجعها بفقد ولدها.
(1) أخرجه الحاكم (7584) من حديث عبد الله بن عمرو، و (7585) من حديث أبي هريرة.
(2) انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي (ص 158).
وذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما(2).
* * *--------------------------------------------
= لا يكون فيه شحم يفصل بين لحمه وجلده. وقوله: «فتكفئ إناءك» أي: إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنها فأكفأت إناء اللبن، وقوله: «توله» أي: تفجعها بفقد ولدها.
(1) أخرجه الحاكم (7584) من حديث عبد الله بن عمرو، و (7585) من حديث أبي هريرة.
(2) انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي (ص 158).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)