‌‌كتاب الصيد
203 - عن سالم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان»(1).

204 - وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله كل يوم قيراطان»(2).
وفي رواية لمسلم: «من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، نقص من أجره كل يوم قيراط»(3).
وفي رواية له: «قال عبد الله: وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث»(4).
وعنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب»(5).
زاد مسلم: إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا(6)!--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4549)، والبخاري (5481) ومسلم (1574) (51). والقيراط: مقدار معلوم عند الله تعالى.
(2) أخرجه مالك (2040)، والبخاري (5482)، ومسلم (1574) (50).
(3) أخرجها مسلم (1574) (56).
(4) أخرجها مسلم (1574) (53).
(5) أخرجه مالك (2041)، والبخاري (3323)، ومسلم (1570) (43).
(6) أخرجها مسلم (1571) (46) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)