قال سفيان: «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء»(1).
ولأحمد من حديث أبي سعيد: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»(2).
وفيه شهر بن حوشب؛ وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه غيرهما.

208 - وعن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».
زاد الشيخان: «مسجدي هذا»(3).
وزاد ابن ماجه من حديث جابر: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه»(4).
وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير: «وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في هذا»(5).

209 - وعن بريدة: أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم و [قد] رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، قال: «إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي»؛ فضربت فدخل--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7249)، والبخاري (1189)، ومسلم (1397) (511).
(2) أخرجه أحمد (11609).
(3) أخرجه أحمد (7253)، والبخاري (1190)، ومسلم (1394) (506).
(4) أخرجه ابن ماجه (1406)، وإسناده صحيح.
(5) أخرجه أحمد (16117)، وابن حبان (1620)، وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)