‌‌كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك
235 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شرحا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق»(1).
وفي رواية لهما: «فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه»(2).
وفي رواية للبخاري: «وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه»(3).
وفي رواية له: «فهو عتيق»(4).
وفي رواية له: «فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق»(5).
وقال مسلم: «ثم عتق»(6).
ولهما: عن أيوب قال: لا أدري قوله: «عتق منه ما عتق» قول من نافع أو في الحديث(7)؟!--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (2715)، والبخاري (2522)، ومسلم (1501) (1). وقوله: «شركا» أي: نصيبا.
(2) أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) (48) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
(3) أخرجه البخاري (2503) من طريق جويرية، عن نافع، به.
(4) أخرجها البخاري (2491) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(5) أخرجها البخاري (2521) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(6) أخرجها مسلم (1501) (5) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(7) أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)