وفي رواية له: «من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال»(1).
وفي رواية له: «من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، فاستسعي غير مشقوق عليه»(2).
وفي رواية للدارقطني والخطابي والبيهقي فضل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة(3).
وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي(4)، والله أعلم.

236 - وعن جابر قال: «باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام، عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار، ولم يكن له مال غيره»(5).
وللبخاري: «فاشتراه نعيم بن النجام بثمان مئة درهم»(6).
وقال مسلم: «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم، فدفعها إليه»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجها البخاري (2504).
(2) أخرجها البخاري (2492).
(3) أخرجه الدارقطني (4222)، والخطابي في «معالم السنن» (4/ 70)، والبيهقي في «السنن» (21374) و (21375) من طريق همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. وقال الدار قطني: سمعت النيسابوري [يعني أبا علي] يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة.
(4) انظر المصادر السابقة، والفصل للوصل للخطيب (1/ 358).
(5) أخرجه أحمد (14311).
(6) أخرجه البخاري (6716).
(7) أخرجه مسلم (58) (997).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)