كتاب الفرائض
240 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني، فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا، فليورث عصبته من كان»(1).
وفي رواية لمسلم: «وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان»(2).
وللبخاري: «فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة»(3).
وفي رواية لهما: «ومن ترك مالا فلورثته»(4).
241 - وعن نافع عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك(5) ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق».
كذا هو عند البخاري من طرق، وقال مسلم: عن ابن عمر عن عائشة، فجعله من حديثها(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8236)، ومسلم (1619) (16). وعند أحمد: «فليورث ماله عصبته».
(2) أخرجه مسلم (1619) (15) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه البخاري (6745) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
(4) أخرجها البخاري (2298)، ومسلم (1619) (14) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(5) في هامش (ل): «هو بالجزم على النهي». وكذا ضبط في (ظ). وانظر: «طرح التثريب» (6/ 235).
(6) أخرجه مالك (2745)، والبخاري (2169) و (2562) و (6752)، و (6757)، و (6759) من =
240 - عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني، فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا، فليورث عصبته من كان»(1).
وفي رواية لمسلم: «وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان»(2).
وللبخاري: «فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة»(3).
وفي رواية لهما: «ومن ترك مالا فلورثته»(4).
241 - وعن نافع عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك(5) ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق».
كذا هو عند البخاري من طرق، وقال مسلم: عن ابن عمر عن عائشة، فجعله من حديثها(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (8236)، ومسلم (1619) (16). وعند أحمد: «فليورث ماله عصبته».
(2) أخرجه مسلم (1619) (15) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(3) أخرجه البخاري (6745) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
(4) أخرجها البخاري (2298)، ومسلم (1619) (14) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(5) في هامش (ل): «هو بالجزم على النهي». وكذا ضبط في (ظ). وانظر: «طرح التثريب» (6/ 235).
(6) أخرجه مالك (2745)، والبخاري (2169) و (2562) و (6752)، و (6757)، و (6759) من =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)