كتاب النكاح
244 - عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه(1) فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها أن(2) تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(3).
245 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل نكحت؟» قلت: نعم، قال: «أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب، قال: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟»، قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: «أصبت»(4).--------------------------------------------
(1) في (ظ): «فحدثه».
(2) سقط من (ظ).
(3) أخرجه أحمد (3592)، والبخاري (1905) و (5065)، ومسلم (1400) (1). وقوله: «الباءة»: قيل: هي الجماع، وقيل: مؤن النكاح، والمعنى: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج … وانظر: «طرح التثريب» (7/ 3).
وقوله: «أغض أي أشد غضا للبصر، وأحصن» أي أشد إحصانا ومنعا من الوقوع في الفاحشة، وقوله: «وجاء»: هو رض الخصيتين بحجر ونحوه، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان، والمراد أن الصوم يقطع شهوة النكاح كما يقطعه الوجاء. انظر: «طرح التثريب» (7/ 8).
(4) أخرجه أحمد (14306)، والبخاري (4052)، ومسلم (715) (2/ 1088). والخرقاء: هي =
244 - عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه(1) فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها أن(2) تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(3).
245 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل نكحت؟» قلت: نعم، قال: «أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب، قال: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟»، قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: «أصبت»(4).--------------------------------------------
(1) في (ظ): «فحدثه».
(2) سقط من (ظ).
(3) أخرجه أحمد (3592)، والبخاري (1905) و (5065)، ومسلم (1400) (1). وقوله: «الباءة»: قيل: هي الجماع، وقيل: مؤن النكاح، والمعنى: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج … وانظر: «طرح التثريب» (7/ 3).
وقوله: «أغض أي أشد غضا للبصر، وأحصن» أي أشد إحصانا ومنعا من الوقوع في الفاحشة، وقوله: «وجاء»: هو رض الخصيتين بحجر ونحوه، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان، والمراد أن الصوم يقطع شهوة النكاح كما يقطعه الوجاء. انظر: «طرح التثريب» (7/ 8).
(4) أخرجه أحمد (14306)، والبخاري (4052)، ومسلم (715) (2/ 1088). والخرقاء: هي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)