كتاب الطلاق والتخيير
267 - عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء»(1).
زاد مسلم في رواية: «تطليقة واحدة»(2).
وفي رواية له: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا»(3).
وفي رواية له: «قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت(4) لها التطليقة التي طلقتها».
وقال البخاري: «حسبت علي بتطليقة»(5).
268 - وعن عروة عن عائشة: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1655)، والبخاري (5251)، ومسلم (1471) (1).
(2) أخرجه مسلم (1471) (2) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر.
(3) أخرجها مسلم (1471) (5) من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر.
(4) في (ل): «وحسب»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (1471) من طريق الزبيدي، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر.
(5) أخرجه البخاري (5253) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
267 - عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء»(1).
زاد مسلم في رواية: «تطليقة واحدة»(2).
وفي رواية له: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا»(3).
وفي رواية له: «قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت(4) لها التطليقة التي طلقتها».
وقال البخاري: «حسبت علي بتطليقة»(5).
268 - وعن عروة عن عائشة: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1655)، والبخاري (5251)، ومسلم (1471) (1).
(2) أخرجه مسلم (1471) (2) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر.
(3) أخرجها مسلم (1471) (5) من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر.
(4) في (ل): «وحسب»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» (1471) من طريق الزبيدي، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر.
(5) أخرجه البخاري (5253) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)