باب الرضاع
274 - عن عروة عن عائشة قالت: جاءت سهله بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5]، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق، فقال صلى الله عليه وسلم: «أرضعي سالما تحرمي عليه»، ورواه مسلم(1).
وفي رواية له: «قالت: وكيف أرضعه، وهو رجل كبير، وكان قد شهد بدرا»(2).
وفي رواية له: فقالت: إنه ذو لحية، فقال: «أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة»(3).
وله: «أن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة»(4).
وللترمذي وصححه من حديث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام»(5).
وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25913)، ومسلم (1453) (26).
(2) أخرجها مسلم (1453) (26) من طريق القاسم، عن عائشة.
(3) أخرجها مسلم (1453) (30) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، عن عائشة.
(4) أخرجه مسلم (1454) (31).
(5) أخرجه الترمذي (1152) من طريق فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة. وقوله: «فتق الأمعاء» أي: وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه. انظر: طرح التثريب» (7/ 137).
(6) أخرجه الدارقطني (4364).
274 - عن عروة عن عائشة قالت: جاءت سهله بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5]، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق، فقال صلى الله عليه وسلم: «أرضعي سالما تحرمي عليه»، ورواه مسلم(1).
وفي رواية له: «قالت: وكيف أرضعه، وهو رجل كبير، وكان قد شهد بدرا»(2).
وفي رواية له: فقالت: إنه ذو لحية، فقال: «أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة»(3).
وله: «أن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة»(4).
وللترمذي وصححه من حديث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام»(5).
وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (25913)، ومسلم (1453) (26).
(2) أخرجها مسلم (1453) (26) من طريق القاسم، عن عائشة.
(3) أخرجها مسلم (1453) (30) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، عن عائشة.
(4) أخرجه مسلم (1454) (31).
(5) أخرجه الترمذي (1152) من طريق فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة. وقوله: «فتق الأمعاء» أي: وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه. انظر: طرح التثريب» (7/ 137).
(6) أخرجه الدارقطني (4364).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)