باب أولاد المشركين
311 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟» قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(1).
312 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة»، فذكره إلا أنه قال: «كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟» قالوا: يا رسول الله، فذكر الحديث(2).
وفي رواية لمسلم: «على الملة»(3). وزاد في رواية له: «فإن كانا مسلمين فمسلم»(4).
* * *
باب اتخاذ الخيل
313 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (995)، والبخاري (1359)، ومسلم (2658) (22). وقوله: «جمعاء أي مجتمعة الأعضاء، سليمة من النقص. و «جدعاء» أي مقطوعة الأذن.
(2) أخرجه أحمد (8179)، والبخاري (6599)، ومسلم (2658) (24).
(3) أخرجها مسلم (2658) (23).
(4) أخرجها مسلم (2658) (25).
(5) أخرجه مالك (899)، والبخاري (2849)، ومسلم (1871) (96).
311 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟» قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(1).
312 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة»، فذكره إلا أنه قال: «كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟» قالوا: يا رسول الله، فذكر الحديث(2).
وفي رواية لمسلم: «على الملة»(3). وزاد في رواية له: «فإن كانا مسلمين فمسلم»(4).
* * *
باب اتخاذ الخيل
313 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (995)، والبخاري (1359)، ومسلم (2658) (22). وقوله: «جمعاء أي مجتمعة الأعضاء، سليمة من النقص. و «جدعاء» أي مقطوعة الأذن.
(2) أخرجه أحمد (8179)، والبخاري (6599)، ومسلم (2658) (24).
(3) أخرجها مسلم (2658) (23).
(4) أخرجها مسلم (2658) (25).
(5) أخرجه مالك (899)، والبخاري (2849)، ومسلم (1871) (96).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)