‌‌كتاب الحدود
‌‌باب رجم المحصن
329 - عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» قالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها لآية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما بعدها وما قبلها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
قال عبد الله بن عمر: فرأيته رجلا يجنا(1) على المرأة يقيها الحجارة(2).
* * *--------------------------------------------
(1) الذي في «الموطأ» (1755): «فرأيت الرجل يحني»، والمثبت من (ل) و (ظ)، وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (8/ 9). الذي ضبطناه عن شيخنا والدي رحمه الله: «يجنا»، ونقل عن ابن دقيق العيد: أنه الجيد في الرواية، وعن ابن عبد البر: إنه الصواب عند أهل اللغة، وأن عند أكثر الشيوخ عن يحيى بن يحيى «يحني»، وأن الصواب فيه عند أهل اللغة: «يجنأ» بالهمز، أي: يميل عليها. اه. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (14/ 386)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (2/ 242).
(2) أخرجه مالك (1755)، والبخاري (3635)، ومسلم (1699) (27).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)