‌‌باب حد السرقة
333 - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم(1).
وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم: «قيمته»(2).

334 - وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامه، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده؛ لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطعت يدها»، فقطع يد المخزومية. لفظ مسلم إلى قوله: «فيها»، ثم أحال بقيته على طريق الليث(3).
وقد اتفق الشيخان عليها بلفظ: «إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت؛ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم»(4).
وفي رواية مسلم: «إن قريشا أهمهم أمر المرأة التي سرقت في عهد رسول الله--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1788)، وأحمد (5310)، والبخاري (6795)، ومسلم (1686). وفي مطبوع «الموطأ»: «قطع سارقا في مجن … ». و «المجن» الترس.
(2) علقها البخاري عقب (6795)، ووصله مسلم (1686).
(3) أخرجه أحمد (25297)، ومسلم (1688) (10).
(4) أخرجه البخاري (3475)، ومسلم (1688) (8) من طريق الليث، عن الزهري، عن عروة، به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)