337 - وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله ابن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. رواه مسلم(1).
ورواه من طرق كثيرة ليس فيها ذكر واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية»(2).
والنهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخ بما:
رواه مسلم من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا»(3).
* * *

‌‌باب حد القذف
338 - عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله، وكلهم(4) حدثني بطائفة من حديثها،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (1832)، ومسلم (1997) (48). وقوله: «الدباء» المراد به الوعاء من القرع اليابس، و «المزفت»: الوعاء المطلي بالزفت، والقار.
(2) أخرجها مسلم (1997) (57) من طريق زاذان، عن ابن عمر. و «الجرة»: وعاء مصنوع من طين. و «النقير»: أن يقلع أصل النخلة فيقشر وينقر، فيصير كالدن. انظر: «طرح التثريب» (8/ 45).
(3) أخرجه مسلم (1999) (65). و «الأدم»: الجلد.
(4) في (ل) و «كل»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «المسند».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)