باب غسل النجاسة
16 - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات»(1).
وزاد مسلم في رواية له: «فليرقه»(2)، وقال ابن منده: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد بقوله: «شرب»، وأن غيره كلهم يقول: «ولغ»(3). وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن(4).
17 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم(5).
وفي رواية له: «طهور»، وزاد: «أولاهن بالتراب»(6).
قال البيهقي في «المعرفة»: ومحمد بن سيرين ينفرد(7) بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (80)، وأحمد (9929)، والبخاري (172)، ومسلم (279).
(2) أخرجه مسلم (279): (89) من طريق علي بن مسهر، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
(3) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (18/ 264)، و «البدر المنير» لابن الملقن (1/ 545). وقوله: «ولغ» يعني شرب منه بلسانه. انظر: «النهاية».
(4) انظر: «نصب الراية» (1/ 133)، و «التلخيص الحبير» (1/ 149).
(5) أخرجه أحمد (8148)، ومسلم (279): (92)، وعند مسلم: «طهور» بدل: «طهر».
(6) أخرجه مسلم (279): (91) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(7) في (ل): «يتفرد». والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «معرفة السنن» للبيهقي (1736).
16 - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات»(1).
وزاد مسلم في رواية له: «فليرقه»(2)، وقال ابن منده: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد بقوله: «شرب»، وأن غيره كلهم يقول: «ولغ»(3). وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن(4).
17 - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم(5).
وفي رواية له: «طهور»، وزاد: «أولاهن بالتراب»(6).
قال البيهقي في «المعرفة»: ومحمد بن سيرين ينفرد(7) بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (80)، وأحمد (9929)، والبخاري (172)، ومسلم (279).
(2) أخرجه مسلم (279): (89) من طريق علي بن مسهر، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
(3) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (18/ 264)، و «البدر المنير» لابن الملقن (1/ 545). وقوله: «ولغ» يعني شرب منه بلسانه. انظر: «النهاية».
(4) انظر: «نصب الراية» (1/ 133)، و «التلخيص الحبير» (1/ 149).
(5) أخرجه أحمد (8148)، ومسلم (279): (92)، وعند مسلم: «طهور» بدل: «طهر».
(6) أخرجه مسلم (279): (91) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(7) في (ل): «يتفرد». والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «معرفة السنن» للبيهقي (1736).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)