وفي رواية لهما: «قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان، ثم ترك الدعاء لهم»(1).
ولهما من حديث أنس: «قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه»(2).
زاد الدار قطني والحاكم والبيهقي وصححوه: «فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»(3).
* * *

‌‌باب صلاة الجماعة(4) والمشي إليها
48 - عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4560)، ومسلم (675) (294).
(2) أخرجه البخاري (4089)، ومسلم (677) (304).
(3) أخرجه الدارقطني (1693)، والبيهقي في «السنن» (3104) من طريق الحاكم، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم، ولم أقف عليه في «المستدرك»، ولم ينسبه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (6/ 2) إلى الحاكم، بل اقتصر على أحمد والدارقطني والطحاوي. ولعل المصنف العراقي تابع غيره من المصنفين، كابن عبد الهادي في «المحرر» برقم (250)، والنووي في «الخلاصة» (1477). وانظر: «البدر المنير» (3/ 620 - 621). وذكر المصنف في «طرح التثريب» (2/ 289)، أن في إسناده أبا جعفر الرازي قد اختلفوا في تضعيفه وتوثيقه، وقد صحح هذا الحديث الحاكم والبيهقي والدارقطني والنووي.
(4) في (ظ): «الجمعة» بدل «صلاة الجماعة».
(5) أخرجه مالك (322)، وأحمد (5332)، والبخاري (645)، ومسلم (650).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)