ولأبي داود فيه بإسناد صحيح: «وبيوتهن خير لهن»(1).
ولمسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»(2).
وله من حديث زينب الثقفية: «إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تطيب تلك الليلة»(3).

55 - وعن نافع، أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال»(4).
وفي رواية لمسلم: «أو ذات مطر في السفر»(5).
وقال البخاري: «في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر»(6).
وفي رواية لهما: أن أذان ابن عمر كان بضجنان(7).--------------------------------------------
= الملقن في «البدر المنير» (5/ 46).
وقوله: «تفلات» جمع تفلة، مأخوذ من الريح الكريهة، والمراد: ليخرجن تاركات الطيب. انظر: «طرح التثريب» (2/ 316).
(1) أخرجه أبو داود (567)، وأحمد (5471) أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.
(2) أخرجه مسلم (444)، وأبو داود (4175)، من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه مسلم (443) (141).
(4) أخرجه مالك (196)، وأحمد (5800)، والبخاري (666)، ومسلم (697) (22). والرحال: هي الدور والمنازل.
(5) أخرجها مسلم (697) (230).
(6) أخرجه البخاري (632).
(7) أخرجها البخاري (632)، ومسلم (697) (24). و «ضجنان»: موضع بين مكة والمدينة، كذا في «النهاية».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)