رواه البخاري على الصواب، وقال في الصلاة: وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا» لم يشل في رفعه(1).
وفي رواية لهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة. لفظ مسلم(2).
وفي رواية للبخاري: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففناهم(3).
* * *

‌‌باب صلاة الجمعة
95 - عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد»(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4535)، وفيه شك كالذي قبله.
(2) أخرجه البخاري (4133)، ومسلم (839) (305).
(3) في هامش (ل) و (ظ): «فصافنا لهم (نسخة)، وهي توافق ما عند البخاري (4132) و (942). وقوله: «فوازينا العدو» أي قابلنا العدو.
(4) لم أقف عليه في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (15/ 195): رواه ابن القاسم ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير: عن مالك في الموطأ دون غيرهم من الرواة. اه. قلت: ولا أدري من رواية من أثبته المصنف! وهو عند البخاري (876)، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)