صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها وقال: «لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن»، فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة".

‌‌ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده
269 - حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»

270 - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أصح

‌‌ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
271 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يطلق ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: «لا تحل حتى يذوق من عسيلتها»

272 - وقال شعبة: عن علقمة سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة عن علقمة في هذا فقال: حديث سفيان أصح. قلت: وقد زاد شعبة: في الإسناد رجلين فقال: الحديث حديث سفيان وسألت محمدا فقال: اختلف شعبة وسفيان في هذا الحديث عن علقمة. وحديث شعبة وسفيان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)