دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار ثم قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته؟ قال: نعم سأله ابنه سالم قال محمود: حدثنا مؤمل عن شعبة نحوه وزاد فيه: قال شعبة: فلوددت لو تركني حتى أقبل رأسه

‌‌في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
319 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد هو المعمري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فوهن محمد هذا الحديث

320 - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري حدثنا محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

‌‌ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه
321 - حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن منصور عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندي تمر دون فابتعت به تمرا أجود منه بنصف كيله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث"

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)