سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة
376 - قال: ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضا
ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
377 - حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك عن عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري
فصل
378 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
379 - يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث
376 - قال: ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضا
ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
377 - حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك عن عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري
فصل
378 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
379 - يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمد: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)