قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أصل

‌‌باب
394 - حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له: كيف أبو سعد البقال قال: مقارب الحديث
قلت: أبو سعيد البقال مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين رقم 137) وقد روى أبو سعيد البقال هذا الحديث بالعنعنة، قال عنه البيهقي "وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال وأهل العمل لا يحتجون بحديثه" (معرفة السنن والأثار 12/ 145 رقم 16242). وكذلك قال عنه الذهبي "مشهور ليس بالحجة، قال ابن معين لا يكتب حديثه وقال أبو زرعة صدوق مدلس وقال الفلاس متروك" (المغني في الضعفاء رقم 2453) وابن حجر "ضعيف مدلس" (تقريب التهذيب رقم 2389).

‌‌ما جاء في النهي عن المثلة
395 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة

396 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أنس غير محفوظ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)