فقال: هذا حديث مرسل وأذينة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عنه عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس في العنبر
قلت: قول البخاري "هذا حديث مرسل" فيه نظر فإنه لم يصح السند إلى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه فأبو إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين رقم 91) ولم يصرح أبو إسحاق بسماعه من عبد الرحمن.

453 - وسألت محمدا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين. فقال: حديث الطفاوي خطأ

454 - والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر

‌‌ما جاء في الاستثناء في اليمين
455 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه
قلت: قول البخاري "أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" فيه نظر فقد توبع أيوب السختياني على هذا الإسناد في الرفع إيضاً ومن أصحاب نافع -

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)