قلت: قول البخاري "لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسليمان بن موسى منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير" فيه نظر فقد توبع سليمان بن موسى الدمشقي على هذا الإسناد من قبل ثور بن يزيد فقد أخرج أبو طاهر المخلصي بسند قوي في المخلصيات (2/ 272 رقم 1530) وقال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن ثور، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار ينفل الربع، وإذا قفل ينفل الثلث".

464 - وذكر حديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر».

465 - وحديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أفشوا السلام وأطعموا الطعام».

466 - وروى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»

467 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفل الثلث في غزواته وقال الثوري: عن يزيد بن جارية. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: زياد بن جارية مشهور وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)