العادل إذا كان ووجد على شرطهم ذلك.
وقال الإمام اللالكائي رحمه الله في «اعتقاد أهل السنة» (1/ 160 - 161): والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر، لا يُترك.
وقال أيضًا ناقلاً عن الثوري، من عقيدة أهل السنة، والثوري يحدِّثُ شعيب بن حرب: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلفَ كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة … قال شعيب: فقلتُ لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
وقال الإمام الصابوني رحمه الله في «عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث» (ص 106): ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم؛ برًا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة … إلخ كلامه رحمه الله.
وقال عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي رحمه الله في «اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل» (ص 304 - 305): وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج - يعني الجمعة والعيدين … إلخ(1).--------------------------------------------
(1) انظر فتح الباري لابن رجب 4/ 184، 187، والشرح الكبير 2/ 24 - 25، والروض المربع 1/ 249.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)