المبحث الثالث وقد ورد حديث في معنى الحديث السابق
قال العلامة الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (5/ 236) تحت حديث (1398): وفي معناه ما رُوِيَ عن أنس، من طريق يحيى بن أبي يحيى(1) الهنائي قال: سألتُ أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). وإسناده ضعيف، كما يأتي بيانه بعد حديث.
قلت: ثم بين الشيخ ضعْفَه في حديث (1400)، كما أنه ضعف الحديث السابق في الإرواء أيضًا (1398).
وحديث أنس الذي ذكره الألباني رحمه الله، أخرجه ابن ماجه (2432)، والبيهقي في «السنن الكبير» (5/ 350)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 195) (1504) من طريق إسماعيل بن عياش: ثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألتُ أنس بن مالك … فذكره بمثله.
قال البيهقي عقبه: قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث - يعني--------------------------------------------
(1) خطأ، وصوابه: إسحاق، وقد أورده تحت حديث (1400) على الصواب.
قال العلامة الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (5/ 236) تحت حديث (1398): وفي معناه ما رُوِيَ عن أنس، من طريق يحيى بن أبي يحيى(1) الهنائي قال: سألتُ أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). وإسناده ضعيف، كما يأتي بيانه بعد حديث.
قلت: ثم بين الشيخ ضعْفَه في حديث (1400)، كما أنه ضعف الحديث السابق في الإرواء أيضًا (1398).
وحديث أنس الذي ذكره الألباني رحمه الله، أخرجه ابن ماجه (2432)، والبيهقي في «السنن الكبير» (5/ 350)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 195) (1504) من طريق إسماعيل بن عياش: ثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألتُ أنس بن مالك … فذكره بمثله.
قال البيهقي عقبه: قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث - يعني--------------------------------------------
(1) خطأ، وصوابه: إسحاق، وقد أورده تحت حديث (1400) على الصواب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)