195) (1505) وبوَّبَ عليه فقال: مسألة: لا يحلُّ للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك، وقال الشافعي: يجوزُ ما لم يشترط ذلك. وعن أحمد مثله. اهـ.
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيما أخرجه البيهقي (5/ 350) أَنَّ رجلاً قال: إني أسلفت رجلاً سلفًا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته؟ فقال ابن عمر: فذلك الربا.
قلت: هو بهذا اللفظ من طريق مالك، بلاغًا عن ابن عمر، فهو منقطع، لكن أخرجه البيهقي قبله في (5/ 350)، وكذا في «السنن الصغير» (1032) من طريق مالك، عن نافع، عنه به، بلفظ: مَنْ أَسلَف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه. وإسناده صحيح. وقال البيهقي عقيبه: وقد رفعه بعضُ الضعفاء عن نافع، وليس بشيء.
وقد ورد عن جماعة آخرين من الصحابة، عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد، ولا تخلو من مقال، وكلها عند البيهقي (5/ 350، 351)، (6/ 399)، وغيره.
لكن من ثبت عنهم لا مخالف له، فيكون بمثابة الإجماع، لا سيما وأنَّ العمل جرى بعد ذلك من التابعين ومن تبعهم على ذلك.
فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (7/ 266) عن عطاء: كانوا يكرهون كل قرض جرَّ منفعةً.
وهذا يحكيه عن الصحابة وكبار التابعين، ومن المعلوم أن الكراهية عند

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)