ربًا عند مالك وعامة أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (29/ 531، 456): والقرض إذا جر منفعة كان ربا.
وقال في (29/ 333): وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرض كان ذلك حراما.
وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» (1/ 361 - 362): واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجرِ بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز، وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز، واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.
وقال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»: أما شرط ما يجر نفعًا، أو أن يقضيه خيرًا منه، فلا خلاف في أنه لا يجوز. اهـ.
وقال الشوكاني «في نيل الأوطار» (5/ 288): وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا.
وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في «فتاويه» (19/ 126): وكل قرض شُرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع.
وكذا قالت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية في أسئلة وجهت إليهم برقم: (1492، 1739، 20244) وغيرها، قالوا: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرّ منفعةٌ فهو ربا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (29/ 531، 456): والقرض إذا جر منفعة كان ربا.
وقال في (29/ 333): وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرض كان ذلك حراما.
وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» (1/ 361 - 362): واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجرِ بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز، وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز، واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.
وقال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»: أما شرط ما يجر نفعًا، أو أن يقضيه خيرًا منه، فلا خلاف في أنه لا يجوز. اهـ.
وقال الشوكاني «في نيل الأوطار» (5/ 288): وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا.
وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في «فتاويه» (19/ 126): وكل قرض شُرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع.
وكذا قالت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية في أسئلة وجهت إليهم برقم: (1492، 1739، 20244) وغيرها، قالوا: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرّ منفعةٌ فهو ربا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)