فلكُم ولَهُم، وإنْ أساءوا فلكم وعليهم»(1).
قلتُ: وهذا الطريق فيه عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى بن عروةَ بنِ الزبيرِ المدنيُّ، قال ابنُ أبي حاتمٍ في «الجرح والتعديل» (5/ 158): سألتُ أبي عنه فقال: متروك الحديث، ضعيفُ الحديث جدًّا.
وقال ابنُ حبان في «المجروحين» (2/ 11): كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، ويأتي عن هشامِ بنِ عروةَ ما لم يُحدِّث به هشامٌ قطُّ، لا يحلُّ كتابةُ حديثه، ولا الروايةُ عنه.
وقال العقيليُّ في «الضعفاء الكبير» (2/ 300) (874): عبدُ اللهِ بنُ يحيى بن عروةَ بن الزبيرِ، عن هشامِ بنِ عروةَ، لا يُتابع على كثيرٍ من حديثه.
قلتُ: وبه أعلَّ ابنُ الجوزيُّ هذا الطريق في «العلل المتناهية» (1/ 425)
وقال الدارقطنيُّ في «سننه» عقب حديثٍ آخر(2) (3462): تفرد به عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى، عن هشامٍ، وهو كثيرُ الخطأِ على هشامٍ، وهو--------------------------------------------
(1) لابد من التنبيه على أن آخر الحديث: «فإن أحسنوا … . إلخ. قد صح من وجه آخر عند أحمد 28/ 539 (17305)، والبخاري (694)، وأبي داود (580)، وابن ماجه (983)، وابن خزيمة (1513)، وابن حبان (2218)، من حديث أبي هريرة عند البخاري بنحوه، وعند الباقي من حديث عقبة بن عامر، بنحوه أيضًا.
(2) وهو حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعت يده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)