مسألة(1)
* ذهب جماهيرُ الجماعة إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضدّه، والنهيُ عن الشيء أمرٌ بضده.
* وذهب البعضُ إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ ليس نهياً عن ضدّه(2).
مسألة(3)
ذهب الكعبيُّ - شيخُ المعتزلةِ البغداديين - إلى أنه لا مباحَ في الشريعةِ، وإذا قال: لا مباحَ، قال: لا ندبَ فيها أيضاً(4).
مسألة(5)
إذا تناول الأمرُ أشياءَ على جهةِ التخييرِ بأن يوجبَ اللهُ خصلةً [79/ ظ] من الخصال فيقول: افعل كذا أو كذا، كان الوجوبُ متعلقاً بواحدٍ منها غيرِ معينٍ، وأيهما فعل، خرج عن عُهدةِ الأمرِ به؛ كقوله تعالى في كفارةِ اليمينِ: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(6).--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 179)، «المنخول» (ص 114)، «الوصول» (1/ 163).
(2) كذا في المخطوط، وقد نقل الزركشيُّ اختيار إلكيا لهذا القول. ونقل أيضا عن إلكيا تفصيلا فيما استقر عليه رأيُ القاضي الباقلانيِّ، حيث قال: «إن هذا الذي استقر عليه رأيُ القاضي أبي بكر بعد أن كان يقول: إنه نهي عن ضده». «البحر المحيط» (2/ 416 - 417). وانظر: «تشنيف المسامع» (2/ 433).
(3) انظر: «البرهان» (1/ 205)، «المنخول» (ص 116)، «الوصول» (1/ 166).
(4) تقدمت هذه المسألة. انظر: (ص 94).
(5) انظر: «البرهان» (1/ 189)، «المنخول» (ص 119)، «الوصول» (1/ 171).
(6) المائدة: 89.
* ذهب جماهيرُ الجماعة إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضدّه، والنهيُ عن الشيء أمرٌ بضده.
* وذهب البعضُ إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ ليس نهياً عن ضدّه(2).
مسألة(3)
ذهب الكعبيُّ - شيخُ المعتزلةِ البغداديين - إلى أنه لا مباحَ في الشريعةِ، وإذا قال: لا مباحَ، قال: لا ندبَ فيها أيضاً(4).
مسألة(5)
إذا تناول الأمرُ أشياءَ على جهةِ التخييرِ بأن يوجبَ اللهُ خصلةً [79/ ظ] من الخصال فيقول: افعل كذا أو كذا، كان الوجوبُ متعلقاً بواحدٍ منها غيرِ معينٍ، وأيهما فعل، خرج عن عُهدةِ الأمرِ به؛ كقوله تعالى في كفارةِ اليمينِ: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(6).--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 179)، «المنخول» (ص 114)، «الوصول» (1/ 163).
(2) كذا في المخطوط، وقد نقل الزركشيُّ اختيار إلكيا لهذا القول. ونقل أيضا عن إلكيا تفصيلا فيما استقر عليه رأيُ القاضي الباقلانيِّ، حيث قال: «إن هذا الذي استقر عليه رأيُ القاضي أبي بكر بعد أن كان يقول: إنه نهي عن ضده». «البحر المحيط» (2/ 416 - 417). وانظر: «تشنيف المسامع» (2/ 433).
(3) انظر: «البرهان» (1/ 205)، «المنخول» (ص 116)، «الوصول» (1/ 166).
(4) تقدمت هذه المسألة. انظر: (ص 94).
(5) انظر: «البرهان» (1/ 189)، «المنخول» (ص 119)، «الوصول» (1/ 171).
(6) المائدة: 89.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)