مجهول: لا يجوز التعلُّق به(1).

‌‌فَصْلٌ فيما أُلْحِق بالعموم وليس منه (2)
وهو صيغ التذكير في جموع السلامة؛ إذا ورد مطلقا:
* يختص بالذكور، ولا يتناول الإناث(3)؛ هذا ما اختاره الشافعي، وإليه صار المحققون من الأصوليين.
* وذهب شراذم من الأصوليين إلى أنهنَّ يدخلن تحت مطلق اللفظ، وبه قال داود.
واعلم أنَّ ما ذكره الشافعي [مبنيٌّ] على أمرين:
أحدهما: أن صيغة الجمع يبتني على التثنية ويتنوع عليه، والتثنية مبنية على لفظ الوحدان، وقد فرّق في الوحدان والتثنيات بين المذكر والمؤنث في وضع اللغة قطعاً؛ فإنَّه يقال: مسلم، ومسلمان، ومسلمةٌ، ومسلمتان.--------------------------------------------
(1) وقد نقل الزركشي عن الكيا أن الكلام في هذه المسألة يقرر: «هل العام المخصوص حجة أم لا؟»، ثم إذا تقرر يكون الخلاف: «هل هو مجاز أو حقيقة؟»، وقد نبه الزركشي أن هذا عكس ما ذكره أبو حامد الإسفراييني وسليم، فقال ما نصه: «لكن إلكيا الطبري عكس ذلك، فقرر كونه حجة. ثم قال: وإذا تقرر أنه ليس بمجمل فاختلفوا هل هو مجاز أم حقيقة؟ والطريقة الأولى أقعد وأحسن». انظر: «البحر المحيط» (3/ 265).
(2) انظر: «البرهان» (1/ 244)، «المنخول» (ص 143)، «الوصول» (1/ 211).
(3) فدخول النساء يكون تبعا، وليس من عموم اللفظ. وقد نقل الزركشي اختيار إلكيا في هذه المسألة. انظر: «البحر المحيط» (3/ 179).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)