[مسألة](1)
• واختلف العلماء فيمن أحكم بعض أدوات الاجتهاد ولم يبق إلا شيء يسير منها وقد أشرف على المعظم وقارب رتبة المجتهدين:
فقال الأكثرون من علماء الأصول: لا يُعتد بخلافه(2).
فَصْل (3)
الصَّبِيُّ إذا أحكم رتبة الاجتهاد، وأحكم أدواته وخالف: لا يعتد بخلافه؛ وكذلك الكافر.
فَصْل (4)
وأما الفاسق: إذا أحكم أدوات الاجتهاد؛ اختلف الناس:
فقال الأكثر: لا يُعتد(5) بخلافه(6).--------------------------------------------
= أن خلافه لا يعتبر. فنقل عنه ما نصه: «والحق قول الجمهور؛ لأن من أحكم الأصول، فهو مجتهد فيها، ويقلد فيما سنح له من الوقائع، والمقلد لا يعتد بخلافه». «البحر المحيط» (4/ 466).
(1) انظر: «البرهان» (1/ 440)، «الوصول» (2/ 77).
ذكر الزركشي أن إلكيا الطبري ترجم هذه المسألة بقوله: «من أشرف على رتبة المجتهدين». انظر: «البحر المحيط» (4/ 475).
(2) نقل الزركشي عن الكيا مزيد بيان في هذه المسألة، فقال ما نصه: «قال أكثر الأصوليين: لا يعتد بخلافه، وصار قاضينا أبو بكر إلى أنه يعتد، ولعله أراد أن يدخل نفسه في رتبة المجتهدين». «البحر المحيط» (4/ 475).
(3) انظر: «المنخول» (ص 311)، «الأوسط» (ص 94).
(4) انظر: «البرهان» (1/ 441)، «المستصفى» (1/ 462)، «الوصول» (2/ 81).
(5) كتب في محاذاتها في الطرة: (جاز) دون الإشارة إلى موضع لحقها، ولم يتبين لنا موضعها.
(6) لأن الورع معتبر عندهم في أهل الإجماع، والفاسق غير مصدق فيما يقول وافق أم خالف؛ =
• واختلف العلماء فيمن أحكم بعض أدوات الاجتهاد ولم يبق إلا شيء يسير منها وقد أشرف على المعظم وقارب رتبة المجتهدين:
فقال الأكثرون من علماء الأصول: لا يُعتد بخلافه(2).
فَصْل (3)
الصَّبِيُّ إذا أحكم رتبة الاجتهاد، وأحكم أدواته وخالف: لا يعتد بخلافه؛ وكذلك الكافر.
فَصْل (4)
وأما الفاسق: إذا أحكم أدوات الاجتهاد؛ اختلف الناس:
فقال الأكثر: لا يُعتد(5) بخلافه(6).--------------------------------------------
= أن خلافه لا يعتبر. فنقل عنه ما نصه: «والحق قول الجمهور؛ لأن من أحكم الأصول، فهو مجتهد فيها، ويقلد فيما سنح له من الوقائع، والمقلد لا يعتد بخلافه». «البحر المحيط» (4/ 466).
(1) انظر: «البرهان» (1/ 440)، «الوصول» (2/ 77).
ذكر الزركشي أن إلكيا الطبري ترجم هذه المسألة بقوله: «من أشرف على رتبة المجتهدين». انظر: «البحر المحيط» (4/ 475).
(2) نقل الزركشي عن الكيا مزيد بيان في هذه المسألة، فقال ما نصه: «قال أكثر الأصوليين: لا يعتد بخلافه، وصار قاضينا أبو بكر إلى أنه يعتد، ولعله أراد أن يدخل نفسه في رتبة المجتهدين». «البحر المحيط» (4/ 475).
(3) انظر: «المنخول» (ص 311)، «الأوسط» (ص 94).
(4) انظر: «البرهان» (1/ 441)، «المستصفى» (1/ 462)، «الوصول» (2/ 81).
(5) كتب في محاذاتها في الطرة: (جاز) دون الإشارة إلى موضع لحقها، ولم يتبين لنا موضعها.
(6) لأن الورع معتبر عندهم في أهل الإجماع، والفاسق غير مصدق فيما يقول وافق أم خالف؛ =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)