فَصْلٌ (1)
اختلف الناس في المجتهد الواحد(2)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟
• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.
• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.
فَصْلٌ (3)
اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟
• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.
• [92/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.
فَصْلٌ (4)
اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟
• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.
• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً(5).--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 460)، «المستصفى» (1/ 496)، «الوصول» (2/ 88).
(2) إذا خالف.
(3) انظر: «البرهان» (1/ 460)، «المستصفى» (1/ 465، 477)، «الوصول» (2/ 73).
(4) انظر: «البرهان» (1/ 444)، «المنخول» (ص 317)، «الوصول» (2/ 91)، «الأوسط» (ص 73).
(5) كذا في المخطوط مختصراً، وقد نقل الزركشي عن إلكيا مزيد كلام في المسألة. =
اختلف الناس في المجتهد الواحد(2)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟
• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.
• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.
فَصْلٌ (3)
اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟
• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.
• [92/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.
فَصْلٌ (4)
اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟
• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.
• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً(5).--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 460)، «المستصفى» (1/ 496)، «الوصول» (2/ 88).
(2) إذا خالف.
(3) انظر: «البرهان» (1/ 460)، «المستصفى» (1/ 465، 477)، «الوصول» (2/ 73).
(4) انظر: «البرهان» (1/ 444)، «المنخول» (ص 317)، «الوصول» (2/ 91)، «الأوسط» (ص 73).
(5) كذا في المخطوط مختصراً، وقد نقل الزركشي عن إلكيا مزيد كلام في المسألة. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)