• وقالت الرَّافِضَةُ: لا توجب العمل أيضًا.
• وقال قوم من أصحاب الحديث: إنَّ الأحاديث متى رواها الثقات الأثبات توجب العلم.
فَصْلٌ معقودٌ في وجوب العمل بخبر الواحد (1)
• أخبار الآحاد عند أهل الجماعة توجب العمل:
- إذا ظهرت عدالة الرَّاوي.
- وغلب الظنُّ على صدقه.
• وقالت الرَّافِضة: لا يجب العمل إلا بما يوجب العلم.
فَصْلٌ (2)
• حكي عن أبي عليٍّ الجُبَّائيُّ أنه قال: «إنَّ العدد معتبر في أخبار الآحاد، فلا يقبل الخبر إلا أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اثنان عدلان؛ كالشهادة».
• وقال أهل الجماعة: خبر الواحد مقبول(3).--------------------------------------------
= ثبتت حجة النصارى، واليهود، والمجوس في أشياء نقلوها عن أسلافهم، ونحن نخالفهم». «البحر المحيط» (4/ 244)، وقد نقل إلكيا بعد ذلك عن القاضي أبي بكر الباقلاني مزيد بيان لهذا القول. انظر: «البحر المحيط» (4/ 245).
(1) انظر: «البرهان» (1/ 388)، «المنخول» (ص 252)، «الأوسط» (ص 144).
(2) انظر: «البرهان» (1/ 392)، «المنخول» (ص 255)، «الوصول» (2/ 152)، «الأوسط» (ص 157).
(3) هكذا في المخطوط، وقد ذكر إلكيا مزيد كلام فيها نقلا عن القاضي أبي الطيب، فقال الزركشي: =
• وقال قوم من أصحاب الحديث: إنَّ الأحاديث متى رواها الثقات الأثبات توجب العلم.
فَصْلٌ معقودٌ في وجوب العمل بخبر الواحد (1)
• أخبار الآحاد عند أهل الجماعة توجب العمل:
- إذا ظهرت عدالة الرَّاوي.
- وغلب الظنُّ على صدقه.
• وقالت الرَّافِضة: لا يجب العمل إلا بما يوجب العلم.
فَصْلٌ (2)
• حكي عن أبي عليٍّ الجُبَّائيُّ أنه قال: «إنَّ العدد معتبر في أخبار الآحاد، فلا يقبل الخبر إلا أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اثنان عدلان؛ كالشهادة».
• وقال أهل الجماعة: خبر الواحد مقبول(3).--------------------------------------------
= ثبتت حجة النصارى، واليهود، والمجوس في أشياء نقلوها عن أسلافهم، ونحن نخالفهم». «البحر المحيط» (4/ 244)، وقد نقل إلكيا بعد ذلك عن القاضي أبي بكر الباقلاني مزيد بيان لهذا القول. انظر: «البحر المحيط» (4/ 245).
(1) انظر: «البرهان» (1/ 388)، «المنخول» (ص 252)، «الأوسط» (ص 144).
(2) انظر: «البرهان» (1/ 392)، «المنخول» (ص 255)، «الوصول» (2/ 152)، «الأوسط» (ص 157).
(3) هكذا في المخطوط، وقد ذكر إلكيا مزيد كلام فيها نقلا عن القاضي أبي الطيب، فقال الزركشي: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)