‌‌مسائل الحكم الشرعي
•‌‌ مسألة إثبات الواجب الموسع
نقل الزركشي عن إلكيا الطبري - في دفع الإشكال الوارد من بعض الأصوليين في إثبات الواجب الموسع - ما نصه: «ولأجل هذا الإشكال اضطرب المحصلون في الجواب عنه:
• فقيل: إنَّما يعصي بتفويته، ولا تفويت إلَّا بالموت، والزمان ظرف للوجوب، والواجب لا ينسب إلى زمانٍ، كما إذا لم يكن مقيَّدًا.
• وقيل: يجوز تأخيره إلى بدل - وهو العزم على فعله في الثاني -. فقيل لهم: العزم نتيجة الاعتقاد ضرورةً، لا بمقتضى اللفظ.
• وقيل: يجوز تأخيره بشرط سلامة العاقبة، ولا يُتخيَّل ذلك مع التَّمكُّن». «البحر المحيط» (1/ 209).
وكذا نقل الزركشي عن إلكيا تضعيف القول بأنه يجوز ترك الواجب الموسع في الأول إلى بدل - وهو العزم على فعله في الثاني -، فقال ما نصه: «وأطنب إلكيا الهراسي في تزييف القول بالعزم، وقال: يجب طرحه». «البحر المحيط» (1/ 211).

•‌‌ الاستناد على الإجماع في عدم وجوب قضاء الصلوات لمن صلاها في الأرض المغصوبة
«قال إلكيا: مستنده - أي: القاضي أبي بكر الباقلاني - في سقوط القضاء:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)