التّخصيص فرع شمول اللفظ». «البحر المحيط» (3/ 56 - 57).

•‌‌ مراتب اللفظ العام بوضع اللغة
نقل الزركشي أن مراتب اللفظ العام بوضع اللغة ثلاثة:
إحداها: ما ظهر منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ - مقالية أو حالية - بأن أورد مبتدأ لا على سبب، لقصد تأسيس القواعد، فلا إشكال في العمل بمقتضى عمومه؛ ونقل عن الكيا ما نصه:
«والقرائن إما أن تنشأ عن غير اللفظ - كالنكرة في سياق النفي والتعليل؛ فإنه أمارة الحكم على الإطلاق -؛ وإما أن تنشأ من اتساق الكلام ونظمه على وجه يظهر منه قصد العموم، كقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر».
الثانية: ما يُعلم أنَّ مقصود الشرع فيه التَّعرُّض لحكم آخر، وأنَّه بمعزل عن قصد العموم:
• فهل يتمسك بعمومه - إذ لا تنافي بينه وبين إرادة اللفظ بغيره؟
• أو يقال: لا؛ لأنَّ الكلام فيه مجمل، فيتبين من الجهة الأخرى فيه؟
قولان. قال إلكيا: «والصحيح أنه لا يتعلق بعمومه، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ}؛ لأنَّ العرب ما وضعت للوعيد لفظا أحسن منه … ».
الثالثة: ما يحتمل الأمرين، ولم يظهر فيه قرينة زائدة تدلُّ على التعميم ولا على عدمه - كقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} -، فيُحتج به على إبطال شراء الكافر للعبد المسلم؛ فإنَّ الملك نفي السبيل قطعا، ويجوز ألا يراد ذلك باللفظ. قال الطَّبري: «وهو محتمل والمنع منه ظاهر». «البحر المحيط» (3/ 59 - 61).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)