الشافعية، طبع منها: «نصرة القولين» لابن القاص (ت 335 هـ)، و «حقيقة القولين» للغزالي. وقد ذكره الزركشي أثناء الحديث عن المسألة ذاتها، فقال ما نصه: «وقد صنف أصحابنا في نصرة القولين، منهم ابن القاص والغزالي والكيا والروياني»(1). فنحن لا نعرف اسم الكتاب إن كان المؤلف وضع له عنوانا خاصا(2).
12 - «نقض - أو: نقد - مفردات الإمام أحمد»(3)، ويسمى أيضا: «الرد على مفردات الحنابلة»، وفي بعض المصادر(4): «الرد على الإمام أحمد». ذكر ابن كثير أنه في مجلد، وهو في الرد على ما انفرد به الإمام أحمد عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي، - وإن كان قول الإمام مالك موافقا لقول الإمام أحمد أو قريبا منه(5). نقل الزركشي منه نصين يبينان بعض محتواه وطريقته، فقال في الموضع الأول: «قال إلكيا الهراسي في كتاب «نقد مفردات أحمد»: «منع أحمد الفرض في الكعبة، وجوز النفل، ولا شك أن عموم قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} يتناول المصلي إليها وفيها، وصح أنه دخل البيت وصلى فيه. وهم يحملونه على النافلة، والحكاية حكاية حال. ونذرت عائشة رضي الله عنها أَنَّ تصلي في البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: "صلي في الحجر؛ فإنه من البيت" ومعلوم أن النذر مفروض. ولعل أحمد يجوز ذلك. وإنما منع الفرض المطلق. انتهى»(6).--------------------------------------------
(1) «البحر المحيط» (6/ 124).
(2) وللاستزادة حول نسبة الكتاب ينظر: «الإخلال بالنقل» (2/ 764 - 765).
(3) «اللمع الالمعية» (1/ 411)، «النكت على ابن الصلاح» (2/ 450)، «إعلام الساجد» (ص 101)
(4) «العقد المذهب» (ص 115).
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 229 - 230).
(6) «إعلام الساجد» (ص 101). وقد يستفاد من هذا النقل أيضًا أن الزركشي وقف على الكتاب=
12 - «نقض - أو: نقد - مفردات الإمام أحمد»(3)، ويسمى أيضا: «الرد على مفردات الحنابلة»، وفي بعض المصادر(4): «الرد على الإمام أحمد». ذكر ابن كثير أنه في مجلد، وهو في الرد على ما انفرد به الإمام أحمد عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي، - وإن كان قول الإمام مالك موافقا لقول الإمام أحمد أو قريبا منه(5). نقل الزركشي منه نصين يبينان بعض محتواه وطريقته، فقال في الموضع الأول: «قال إلكيا الهراسي في كتاب «نقد مفردات أحمد»: «منع أحمد الفرض في الكعبة، وجوز النفل، ولا شك أن عموم قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} يتناول المصلي إليها وفيها، وصح أنه دخل البيت وصلى فيه. وهم يحملونه على النافلة، والحكاية حكاية حال. ونذرت عائشة رضي الله عنها أَنَّ تصلي في البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: "صلي في الحجر؛ فإنه من البيت" ومعلوم أن النذر مفروض. ولعل أحمد يجوز ذلك. وإنما منع الفرض المطلق. انتهى»(6).--------------------------------------------
(1) «البحر المحيط» (6/ 124).
(2) وللاستزادة حول نسبة الكتاب ينظر: «الإخلال بالنقل» (2/ 764 - 765).
(3) «اللمع الالمعية» (1/ 411)، «النكت على ابن الصلاح» (2/ 450)، «إعلام الساجد» (ص 101)
(4) «العقد المذهب» (ص 115).
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 229 - 230).
(6) «إعلام الساجد» (ص 101). وقد يستفاد من هذا النقل أيضًا أن الزركشي وقف على الكتاب=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)